کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
فروع الفحل، لأنهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي أولئك، وأخوة الأخ ليست موجبة للتحريم، إذ قد يتزوج أخ الرجل لأبيه أخته من أمه، ولو قيد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم، وإنما يحرم إخوة الأخ للأبوين من جهة كونهم إخوة، ولم يحصل بالرضاع هذا العنوان، فالحاصل بالرضاع غير موجب للتحريم، والموجب للتحريم غير حاصل، خلافا للشيخ (1) وجماعة (2) فحكموا بالتحريم، لأن صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد لأصول المرتضع - بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدمة (3) - يستلزم كونهم إخوة لإخوة المرتضع، فيحرمون عليهم، وقد سبق في المسألة الثانية عشرة أن هذا القول لا يخلو عن قوة.
[المسألة] التاسعة والعشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه، لأنهم عمومة له، وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف.
[المسألة] الثلاثون لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل، إذ لم يحدث بينهم بالرضاع رابطة من الروابط المحرمة.
صفحه ۳۵۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید