کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، فلا يحل. وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين، فلا بأس) (1).
ومنها: موثقة عمار الساباطي - الراوي عنه ابن محبوب بواسطة هشام ابن سالم - (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟
قال: فقال: لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس) (2) ولا يضر دلالتها على اعتبار اتحاد المرضعة الذي ليس معتبرا بالاجماع.
ومنها: صحيحة يزيد بن معاوية المتقدمة قريبا في الشرط الرابع من شروط الرضعات العددية (3).
وقد يرد استدلال الطبرسي على مطلبه بقوله تعالى: (وأخواتكم من الرضاعة) بمنع كون المرتضعة من امرأة بلبن فحل أختا أميا رضاعيا للمرتضع من تلك المرأة بلبن فحل آخر، لكون الأخت الرضاعية أمرا شرعيا، وكون المذكورة مندرجة [فيه] (4) محل النزاع، فلا بد من دليل يدل عليه.
صفحه ۳۲۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید