کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
كون الرضاع سببا في التحريم والرضعتان (1) والثلاث - حتى بلغ عشرا - إذا كن متفرقات، فلا بأس) (2).
وفي الجميع نظر.
أما في الاطلاقات: فلأنها - على فرض تسليم إفادتها العموم، وعدم ورودها لبيان أصل نشر الحرمة بالرضاع في الجملة - مقيدة بصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام: (قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال:
ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم) (3).
وموثقة عبيد بن زرارة - ب (علي بن فضال) - عن أبي عبد الله عليه السلام:
(قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا) (4).
وهذه الرواية لا تقصر عن الصحيح، إذ ليس فيها إلا علي بن فضال، والظاهر أن الشيخ أخذ الرواية من كتابه، حيث ابتدأ به لم في السند، وكتب بني فضال مما أمر العسكري عليه السلام بالأخذ بها في رواية قريبة من الصحة (5) مع ما ذكر في ترجمة علي بن فضال من مراتب وثاقته واحتياطه في الرواية (6).
وموثقة أخرى أيضا رواها الشيخ، عن علي بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال: سمعته
صفحه ۳۰۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید