258کتاب نکاحكتاب النكاحMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمناشرمجمع الفكر الإسلاميویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•مناطقایرانعراق•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانبسم الله الرحمن الرحيم [أجمع علماء الاسلام على أن من جملة أسباب تحريم النكاح:الرضاع في الجملة، والأصل فيه - قبل الاجماع - قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الفريقان: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1).ورواه عدة من أصحابنا في الصحيح وغيره عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام (2).ثم إن كونه سببا في التحريم يتوقف على أمور:الأول: أن يكون اللبن عن وطء صحيح، فلو در لا كل عن وطء أو عنصفحه ۲۸۹کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی