کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأما فيما دل على أن (النظر سهم من سهام إبليس) (1)، فلأنه ظاهر فيما كان عن شهوة كما لا يخفى، وكذا ما دل على أن (زنى العين النظر) (2)، ويشهد له (3) قوله عليه اسلام: (وزنا الفم القبلة) (4) فإنها لا تكون إلا عن شهوة.
وأما قوله: (رب نظرة أورثت حسرة) (5)، فلأنه على وجه الايجاب الجزئي، ولا يجدي في ما نحن فيه (6).
وأما في المكاتبة (7)، فلعدم دلالتها على وجوب التنقب أولا، واحتمال كون الأمر بالتنقب من جهة إباء المرأة عن التكشف لكونها متسترة مستحيية عن أن تبرز للرجال، فإن ذلك مما يشق على كثير من النساء، وإن كان جائزا، إذ رب جائز يشق من جهة الغيرة والمروة، فإنك قد عرفت جواز النظر إلى وجه من يراد تزويجها وكفيها اتفاقا، مع أن هذا شاق على كثير من النسوان وأهليهن سيما الأبكار من أولي الأخطار.
ويؤيد ذلك أنه لما قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق: (أنت تحل المتعة، فلم لا ترخص نساءك أن يتمتعن ويكتسبن؟ فقال له مؤمن الطاق:
.
صفحه ۵۰