243کتاب نکاحكتاب النكاحMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمناشرمجمع الفكر الإسلاميویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudenceMarriages and Divorces•مناطقایرانعراق•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانإلى ما عرفت من أن إجازة المشتري بمنزلة العقد المستأنف.(ولو أعتقها) المولى المزوج على وجه التفويض، (فالمهر لها إن أجازت) العقد بعد العتق، لحدوث استحقاقها حين حريتها، ولم يحدث في ملك المولى إلا العقد.صفحه ۲۷۳کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی