کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أحوط.
هذا إذا حاضت، (ولو لم تحض وهي من أهله فخمسة وأربعون يوما،) للأخبار الكثيرة (1)، وفي الرياض ادعى الاجماع عليه نصا وفتوى (2).
(و) إذا حصل الفرقة (بالوفاة وإن لم يدخل) بها (3)، اعتدت (بأربعة أشهر وعشرة أيام)، على المشهور كما في الحدائق (4)، للآية (5) وغير واحد من الروايات (6)، وعن جماعة: تعتد بشهرين وخمسة أيام (7)، بناء على أنها عدة الأمة، لبعض الأخبار (8).
(والأمة بشهرين وخمسة)، أيام، للأخبار الكثيرة (9)، وعن الحلي (10) والمصنف في المختلف (11) أنها كالحرة، وهو أحوط وإن كان الأول أقوى.
(و) تعتد (الحامل) - حرة كانت أو أمة - (بأبعد الأجلين)
صفحه ۲۲۹