2

کتاب نکاح

كتاب النكاح

ویرایشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

كتاب النكاح وقد اختلف في أنه حقيقة في الوطء، أو العقد، أو فيهما، أو مجاز فيهما على أقوال. والظاهر: أن المراد من العقد - هنا - هو الحاصل من العقد لا نفس الايجاب والقبول، وهو الذي يعبر [عنه - في الفارسية -] (1):

ب‍ " زن گرفتن " وب‍ " شوهر گرفتن " يشهد بذلك ما ذكر أهل اللغة له من الاستعمالات (2).

والكلام فيه في مقاصد خمسة:

صفحه ۲۵