کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
لبعض الأخبار (1)، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا، وعدم الاكتفاء بذكره في الايجاب فقط.
(و) يتفرع على ذلك أنه (يجوز اشتراط الاتيان في وقت معين، و) اشتراط (المرة والمرتين) في يوم أو في جميع الأجل، وادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه، وذكر الخلاف في الدائم (2).
وكذا مجوز اشتراط أن لا يواقعها، للخبرين (3)، وفي أحدهما (4) دلالة على أنها إن أذنت بعد ذلك جاز.
(و) يجوز (العزل) عنها (بدون إذنها) من غير كراهة، بلا خلاف ظاهرا، وفي الرياض ادعى الاجماع (5)، مضافا إلى ما مر في العزل عن الدائم (6).
(ويلحق الولد به وإن عزل) كما هو الشأن في كل وطء صحيح، لعموم: (الولد للفراش) (7) وخصوصي الأخبار في المقام (8).
صفحه ۲۲۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید