کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ثم المراد (1) من المهر هو المسمى أو مهر المثل؟ وعلى الثاني، فهل المراد مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها، أو مهر المثل في النكاح الدائم؟ وجوه ثلاثة.
ولها رابع مطابق لبعض الروايات (2)، وهو أن لها ما أخذت من المسمى ولا يلزمه ما بقي، وليس فيها تعرض لحكم ما إذا لم يدفع إليها شيئا أو دفع إليها الجميع.
وخامس: وهو أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، لأن الأقل إن كان مهر المثل فقد استحقته في مقابل بضعها، وإن كان أكثر فقد رضيت بدونه.
وفيه: أن الرضى كان في العقد الذي حكم بفساده، فلا أثر لذلك الرضى و... القول... على الاطلاق (3)، وأما الرواية (4) فقد رميت بالضعف، ومقتضى القاعدة : مهر المثل، لأنه الحكم في وطء الشبهة.
ولا دخل لتسليم نفسها في مدة قليلة أو كثيرة، كما أنه لا فرق بين الدخول مرة أو مرات مع استمرار الشبهة.
صفحه ۲۲۳