کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الرابع من الأركان: المهر (و)، هو ركن في العقد (لو أخل به بطل) بلا خلاف على الظاهر، والروايات به مستفيضة (1) وبها (2) فرق بينه وبين الدائم الذي لا يشترط فيه ذكر المهر مضافا إلى بعض الاعتبارات.
(ويشترط أن يكون مملوكا معلوما) بلا خلاف، للروايات (3) وعمومات أنها كالمستأجرة (4).
ويكتفى بالمعلومية (ولو بالمشاهدة) حتى في المكيل والموزون، فلا يشترط الكيل والوزن، لأن هذا العقد ليس معاوضة صرفة، فيكتفى فيه باندفاع الغرر الحاصل بالمشاهدة، ويكتفى في الغائب (الوصف) الرافع للغرر، بحيث يصدق عليه أنه شئ معلوم.
(ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه) مما يتمول، للروايات الخاصة (5)، وعموم أنها كالمستأجرة.
(ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت النصف) من المسمى،
صفحه ۲۲۱