کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
تغلب من هذا الباب (1) فإن فيه (2) قوله: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة (3)، فإنه صريح (4) في قصد المتعة بهذا الايجاب، وقد اعترف الفاضل (5) ببطلان هذا، ثم استدل به (6) على مذهبه من أنه لو لم يقصد بالايجاب خصوص المتعة صار دائما بالاخلال بالأجل.
واعلم (7) أن في المسألة قولا ثالثا محكيا عن ابن إدريس (8)، مفصلا بين كون الصيغة بلفظ النكاح والتزويج فينقلب دائما، وبين كونها (9) بلفظ التمتع فيبطل ولعله مبني على صلاحية الأولين للدائم، وعدم صلاحية الأخير له.
وحكي قول رابع، وهو الفرق بين تعمد الاخلال بالأجل فينقلب دائما، وبين نسيانه فيبطل (10).
صفحه ۲۱۵