کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي الثانية: (إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات) (1).
وردها في المسالك بأنه ليس فيها دلالة على أن من قصد المتعة ولم يذكر الأجل يكون دائما، بل إنما دل على أن الدوام لا يذكر فيه الأجل، وهو كذلك (2).
ولا يخفى أن هذا الحمل لو تطرق في هذه الرواية ولم يناف صدرها، فالرواية الأولى آبية عنه قطعا.
نعم، ربما أولت هي أيضا بأن المراد بالأضرية هو الإضافة إلى ظاهر الشريعة، حيث إن المرأة لو ادعت الدوام وأثبتت الألفاظ بدون الأجل، حكم على الزوج ظاهرا بالدوام، وألزم أحكامه من النفقة وغيرها.
أو المراد: الاستحياء (3) من أجل التمتع بها، لا مجرد ذكر الأجل في المتعة.
والمسألة مشكلة لخالفة الحكم المشهور للأصول القطعية ويظهر من بعض المعاصرين (4) موافقة الحكم للأصول، من حيث إن الانقطاع الحاصل في المؤجل الذي شرعه الشارع من حيث اشتراط الأجل فيه،
صفحه ۲۱۱