کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المطلب الأول في أركانها وهي أربعة:
الأول: العقد ويحتاج إلى إيجاب وقبول (فالايجاب) المتفق عليه قول المرأة:
(زوجتك، و) كذا (أنكحتك، و) مثلهما (متعتك) مقيدة كل واحدة (1) من الثلاثة بقوله: (مدة كذا بكذا) من الأجر، وحكي عن المرتضى قدس سره.
أنه يرى التحليل عقد متعة، فعنده ينعقد بلفظ التحليل (2).
(و) كيف كان، فالظاهر عدم الخلاف في أنه (لا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية).
(والقبول) الصادر من الزوج بعد الايجاب: (قبلت ورضيت وشبههما، و) هل (يجوز تقديمه؟)، فيه قولان، مضى في الدائم الكلام
صفحه ۲۰۷