کتاب نکاح
كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب نکاح
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
ویرایشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المطلب الأول في أركانها وهي أربعة:
الأول: العقد ويحتاج إلى إيجاب وقبول (فالايجاب) المتفق عليه قول المرأة:
(زوجتك، و) كذا (أنكحتك، و) مثلهما (متعتك) مقيدة كل واحدة (1) من الثلاثة بقوله: (مدة كذا بكذا) من الأجر، وحكي عن المرتضى قدس سره.
أنه يرى التحليل عقد متعة، فعنده ينعقد بلفظ التحليل (2).
(و) كيف كان، فالظاهر عدم الخلاف في أنه (لا ينعقد بالتمليك والإجارة والهبة والعارية).
(والقبول) الصادر من الزوج بعد الايجاب: (قبلت ورضيت وشبههما، و) هل (يجوز تقديمه؟)، فيه قولان، مضى في الدائم الكلام
صفحه ۲۰۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید