کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها، فيتمتع منها بشئ قل أو كثر) (1).
وهذا القول لا يخلو عن قوة، (وكذلك) الحكم فيما (لو كان الباقي) عدا نصيب الزوج (حرا) فإنه (لم يحل العقد) عليها (ولا الإباحة، ولا متعة في أيامها على رأي) المصنف رحمه الله المحكي عن الأكثر (2).
أما عدم جواز العقد، فلما عرفت من عدم التبعض، وأن الفرج لا يحل بسببين مختلفين.
وأما الإباحة، فظاهر، والظاهر أنهما محل وفاق.
وأما عدم جواز المتعة، فلأن منافع البضع لا تدخل في المهاياة، وإلا حل لها المتعة لغير مالك النصف، وهو باطل اتفاقا كما في المسالك (3) وعن السيد في شرح النافع (4).
خلافا لآخرين فجوزوا المتعة في أيامها (5)، للرواية المذكورة (6)، التي
صفحه ۲۰۰