کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الحيوانات فإن النسب غير معتبر، والنمو والتبعية لا حق للأم. كذا فرق، وفيه خفاء كما صرح به غير واحد (1)، ولعله لذا حكي عن الحلي إلحاقه بالأم كما في سائر الحيوانات (2).
[هذا إذا لم يشترطه أحدهما لنفسه] (3) (ولو شرطه أحدهما ملكه) لعموم: (المؤمنون عند شروطهم) (4).
(ولو كان أحد أبويه حرا تبعه الولد) إن كان وطأها بالملك إجماعا ظاهرا، وكذا إن وطأها بالتحليل أو التزويج على المشهور؟ للأخبار المستفيضة (5) القريبة المذكورة أكثرها في الكافي (6)، خلافا للمحكي عن الإسكافي (7)، فحكم برقية الولد مطلقا، أو إذا كان الزوج حرا على اختلاف الحكايتين، ومستنده فيما إذا كان الزوج حرا بعض الأخبار (8)، لكنها - على ما وجدت - مختصة كلا بما إذا كان الزوج حرا.
والأقوى ما عليه المشهور، لاعتضاد روايته بالكثرة، وموافقة
صفحه ۱۸۱