151

کتاب نکاح

كتاب النكاح

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وفي المسالك: لا نعلم فيه مخالفا منا إلا ابن إدريس (1)، ولعله للأصل، ولعدم صدق الإذن عليه، وعدم دلالته على الرضى، وطرح ما دل من الأخبار (2) على ذلك وإن كانت صحيحة.

وعن بعض: إلحاق الضحك بالسكوت (3)، وعن آخر: إلحاق البكاء به (4).

(وتكلف الثيب النطق) للأصل والأخبار (5).

والمراد من (الثيب): من ذهبت بكارتها بجماع أو غيره، قبالا للبكر، ولكن (6) إطلاق الثيب ينصرف إلى من ذهبت بكارتها بالوطء.

(ويجوز أن تزوج البالغة) الرشيدة (نفسها من غير ولي) سواء قلنا باستقلالها أم لا، إذ غاية الأمر على الثاني وقوع العقد الصادر منها فضوليا موقوفا على إجازة وليها، وليست مسلوبة العبارة، خلافا للمحكي عن بعض العامة (7).

(ولا ولاية للكافر والمجنون والمغمى عليه) أما عدم ولاية الكافر

صفحه ۱۷۷