کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إذا كان كفئا لمجرد إجابته (1) ولو زوجاها من غير الكفء فالظاهر أن لها الاعتراض بعد البلوغ في فسخ العقد، سواء كان بمهر المثل أو بدونه، وسواء كانت المصلحة (2) أم لا، بناء على أن الكفاءة شرط في لزوم العقد الصادر من الولي، للأصل المتقدم، وانصراف ما دل من أخبار الولاية بحكم الغلبة الملحقة للنادر بالمعدوم إلى التزويج بالكفء، وحينئذ فيقع التزويج الصادر فضوليا، لها رده بعد البلوغ.
ولو زوجاها بالكفء بدون مهر المثل، فإن كان لأجل مصلحتها، فليس لها الاعتراض على الأقوى، لا في العقد ولا في المهر.
أما في العقد، فلاطلاق أخبار الولاية الشامل لجميع أفراد التزويج بالكف ء، وأنه يجوز عليها تزويج الأب.
وأما عدم اعتراضها في المهر، فلثبوت الولاية له عليها في مالها (3)، وله أن يتصرف في مالها (4) كل ما كان لها فيه مصلحة، فإذا جاز إسقاط مالها عن ذمة الغير لمصلحتها جاز تقليل مهرها بطريق أولى.
ويدل على هذا المطلب جميع ما ورد (5) في الولاية المالية للأب والجد،
صفحه ۱۶۹