125

کتاب نکاح

كتاب النكاح

پژوهشگر

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

جمادي الثاني 1415

ژانرها

فقه شیعه

وكل موضع حكم فيه بالفساد مع علم المرأة به لا شئ لها، ومع جهلها فل‍ (ها) مهر المثل بالوطء.

هذا حكم السفيه البالغ، وأما السفيهة البالغة، فليس لها التزويج من غير إذن وليها، لصحيحة الفضلاء المتقدمة: (المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها فإن تزويجها بغير ولي جائز) (1).

ويؤيدها ما تقدم من رواية زرارة الدالة على أن (المرأة إذا كانت مالكة لأمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتعطي مالها من شاءت ، جاز لها التزويج متى شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك لم يجز تزويجها إلا بأمر وليها) (2) فإن دلالته على المطلوب واضحة.

ويؤيده، بل يدل عليه أيضا مصححة عبد الله بن سنان - المحكية في المسالك (3) في تفسير (الذي بيده عقدة النكاح) - قال: (إنه ولي أمرها) (4).

ويؤيدها (5) رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله - المروية في الكافي -:

صفحه ۱۵۱