کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
النافية لولاية غيرهما (1) (و) خرج عنها (ثبوتها) للحاكم (على المجنونين) الفاقدين للأب والجد (مع الحاجة) إلى النكاح.
ووجه الولاية - مضافا إلى الاجماع، والنبوي: (السلطان ولي من لا ولي له) (2) - عموم ما دل على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة (3) التي منها طروء الحاجة للمجنون والمجنونة إلى النكاح، وعلى أن الراد عليه كالراد على الله (4) فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة ولا لغيره قبلها رد تزويجه وفسخه، بل لا بد من ترتيب الآثار عليه، وعلى أن العلماء أمناء الرسل (5) وخلفاؤهم (6).
وينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى النكاح سيما الصغيرة، ولا يبعد إن لم يكن (7) خلافه إجماعيا.
(ولا ولاية لغير هؤلاء) الأربعة، وهم: الأب والجد، والوصي، والحاكم، (كالأم، والعصبات): وهم المتقربون بالأب، فليس لهم ولاية على
صفحه ۱۴۹