کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
ويحكم بالملك قبل البيع آنا ما كما في شراء القريب المنعتق (1) على المشتري.
لكن الانصاف، أن القول بالتملك بالأخذ أقرب من هذه التكلفات، والدليل عليه هي السيرة الكاشفة عن أن النثار مفيد للتمليك (2)، وبناء الناثر على التمليك، دون مجرد الإباحة.
ومنه يظهر أن المنثور لا يخرج عن ملكه بمجرد النثار، بل لا بد من الأخذ، فما لم يأخذه أحد فهو باق على ملك مالكه، فالنثار والأخذ إيجاب وقبول فعليان.
نعم، لو استندنا في تملك الأخذ إلى إعراض المالك وصيرورة العين كالمباحات الأصلية - التي يجوز حيازتها لكل أحد - توجه القول بخروج المنثور عن ملك المالك بمجرد النثار، بل بمجرد التوكيل فيه، لصدق الاعراض - حينئذ - أيضا. ولكنك قد عرفت ضعف ذلك (3) الاستناد.
وهل يجوز الرجوع على (4) الأخذ بما أخذ - بناء على المختار من تملكه - أم لا؟ وجهان:
من أصالة اللزوم في الملك، ومن أن هذا التملك (5) لا يزيد على المعاطاة بناء على إفادتها الملك، بل هي أولى باللزوم، من حيث إنها معاوضة، وما نحن فيه تبرع محض، أو أشبه شئ بالهبة المجردة.
.
صفحه ۳۷