کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
نعم، من فرق بينهما فلا ينبغي أن يقول بالخيار في غير صورة تقدم عتق الأمة، فما في الشرائع (١) وعن التحرير (٢) من تعميم هذا الحكم لصورتي تقديم عتق الزوج، واقترانهما مع تخصيص الخيار بما إذا كانت المعتقة تحت عبد، مما لا يجتمعان، كما أشار إليه غير واحد (٣).
(الثالث) من أسباب الولاية عند بعض: (الوصاية).
اعلم أنه اختلف الأصحاب في ولاية الوصي من الأب والجد على تزويج الصغير، فالمشهور بين المتأخرين كما قيل (٤): أنه (لا تثبت ولاية الوصي على الصغيرين وإن نص الموصي على الانكاح) لأصالتي عدم انتقال الولاية إليه في النكاح، وعدم صحة العقد مع رد الصغير بعد البلوغ، ولا يجدي عموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (5).
ولعموم صحيحة ابن مسلم: في الصبي يزوج الصبية، يتوارثان؟ قال:
(إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم) (6).
ودلالة الصحيحة ليست بمجرد مفهوم الشرط حتى يتأمل فيه، مع أن التأمل ليس في محله، بل لأجل استفصال المعصوم عليه السلام لاطلاق كلام
صفحه ۱۴۲