کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فهو كأجرة الأمة المستأجرة.
(ولو كانا) أي العبد والأمة المتناكحان (لمالكين، افتقر) لزوم العقد أو صحته ([إلى] (1) إذنهما) قبل العقد (أو إجازتهما) بعده على المختار ثم إذا أذن لعبده، فإما أن يعين الزوجة والمهر كليهما أو يعين الزوجة دون إلى، أو يعكس، أو يطلقها.
فإن عينهما، فمع عدم التخطي لا إشكال، ومع التخطي عن المهر يثبت الزائد في ذمة العبد، يتبعه (2) به بعد العتق، إذ لولا ذلك لوجب الحكم إما بعدم استحقاق (3) الزوجة للزائد، وإما بتعلقه في ذمة المولى، وكلاهما باطل.
أما الأول فلأن الاستحقاق ثبت بالعقد، والعبد قابل لأن يتعلق الزائد بذمته على الوجه المذكور، فلا معنى للحكم (4) بعدم استحقاق المرأة.
ودعوى أن العبد لا ذمة له: إن أريد من المنفي ذلك، منعناه، لم لا يجوز ثبوت مثل هذه الذمة له، بمعنى أن يجب عليه حالا أن يؤدي ذلك إذا عتق، لا (5) على وجه الوجوب المشروط، حتى يقال: إنه ينافي الاستحقاق المنجز الذي يقتضيه العقد، ولا بمعنى وجوب أن يؤدي حالا حتى ينافي الرقية.
صفحه ۱۳۳