کتاب نکاح
كتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۴۷ وارد کنید
کتاب نکاح
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب النكاح
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الثاني 1415
ژانرها
وإنها في حكم المطلقة، علم من ذلك أن مع عدم الإذن (1) وعدم البينونة نفقتها على المولى، خلافا للمحكي (2) عن الشيخ في المبسوط (3) وابن البراج (4) وابن سعيد (5) وكشف اللثام (6)، فجعلوهما متعلقين بكسب العبد.
وحكي (7) الاستدلال عليه عن الكشف بأصالة براءة ذمة المولى، والإذن في النكاح لا يستلزم تعلق لازمه في الذمة، وإنما يستلزم الإذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقة.
ورده بعض معاصرينا (8) بأنه لا ذمة للعبد صالحة للاشتغال، وإلا لكان المهر جميعه فيها، ولم يقل به أحد، كما أنه ليس في الإذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب من أموال السيد.
وفيه: أن المستدل لم يقل بتعلقه بذمة العبد بحيث يتبع به (9) بعد العتق، بل هو متعلق به، بمعنى أنه يجب عليه الكسب (10)، وعلى مولاه الإذن فيه حتى يوفي الصداق والنفقة.
صفحه ۱۳۱