وليس لنا شيء من الحيوانات يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي وبيض ما لا يؤكل لحمه وعسل النحل والزباد يؤخذ من سنور بري غير مأكول ومع ذلك لا يمنع أكل الزباد ويجوز أكل قشر البيض ولو من حيوان غير مأكول وإذا لم تفسد البيضة لكن اختلط بياضها بصفارها وأنتنت فهي طاهرة يحل أكلها سواء كان ذلك بلا سبب أو بسبب حضن دجاجة لها أو وضعها في مكان وإرسال الدخان عليها ليخرج الفرخ عنها كقطعة لحم أنتنت ودادت فإنه يحل أكلها على الصحيح ولو مع الدود الذي تولد منها ما لم تضر ولو كسرت بيضة حيوان مأكول ووجد في جوفها فرخ لم يكمل خلقه أو كمل خلقه لكن قبل نفخ الروح فيه جاز أكله بخلاف ما إذا كان بعد نفخ الروح وزالت حياته بغير ذكاة شرعية فإنه يكون ميتة وأما إذا كانت البيضة من حيوان غير مأكول ووجد في جوفها حيوان كامل أو غير كامل فإنه غير مأكول
ولو صلقت البيضة بالماء المتنجس تنجس ظاهرها فقط دون بياضها وصفارها
( ومذي ) وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثوران الشهوة ولو ابتلى بالمذي وكان غسل الذكر منه قبل الجماع يفتر شهوته عفى عنه بالنسبة للجماع فقط ( وودي ) وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول عند يبس الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل فلا يختص بالبالغين بخلاف المذي فيختص بهم لأن خروجه ناشىء عن الشهوة
ورطوبة الفرج وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق على ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي الناشئة مما يظهر من المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها لكن لو طرأت عليها نجاسة تنجست
وطاهرة على الأصح وهي ما يصل إليها ذكر المجامع
ونجسة وهي ما وراء ذلك ( ودم ) بتخفيف الميم وتشديدها أي سائل فخرج الكبد والطحال وإن سحقا وصارا كالدم ولو سال من سمك وكبد وطحال
وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه وعروقه من المذكاة فنجس معفو عنه وذلك إذا لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها فبقي عليه أثر من الدم وإن تلون المرق بلونه بخلاف ما لو اختلط بغيره كالماء كما يفعل في البقر الذي تذبح في المحل المعد لذبحها من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء عليه لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة
( وقيح ) لكونه دما يستحيل إلى نتن وفساد ومثله ماء قرح ونفط وحدري متغير لونه أو ريحه
( وقيء معدة ) ولو بلا تغير والمراد بذلك الراجع بعد الوصول إلى ما جاوز مخرج الحرف الباطن وهو الحاء المهملة نعم لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية بحيث لو زرع نبت كان متنجسا لا نجسا وكذا لو ابتلع بيضا بقشره فتقيأه كما هو فإن كان بحيث لو حضن لفرخ فهو متنجس يطهر بالغسل وإلا فنجس
أما الخارج من الصدر أو الحلق كالنخامة والنازل من الدماغ وهو البلغم فطاهران بخلاف البلغم الصاعد من المعدة فإنه نجس ولو ابتلى شخص بالقيء عفى عنه منه في الثوب وغيره وإن كثر والماء السائل من النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أولا فإنه طاهر
نعم لو ابتلى به شخص عفى عنه والمراد بالابتلاء به أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوة منه ومن النجاسات سم الحية والعقرب وسائر الهوام
صفحه ۴۰