وفروض التيمم سبعة الأول النية المقرونة بنقل التراب وبأول مسح جزء من الوجه كأن ينوي استباحة الصلاة أو نحوها مما يفتقر إلى طهارة عن الحدث كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة
ثم إن المراتب ثلاثة المرتبة الأولى فرض الصلاة وفرض الطواف وخطبة الجمعة والمنذور من الصلاة أو الطواف
المرتبة الثانية نفل الصلاة وصلاة الجنازة
المرتبة الثالثة مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر والمكث في المسجد والتردد فيه والاعتكاف وقراءة شيء من القرآن بالنسبة لمن به حدث أكبر في الأربعة الأخيرة وتمكين الحليل بالنسبة للحيض والنفاس فإن نوى استباحة واحد من المرتبة الأولى كأن قال نويت استباحة فرض الصلاة أبيح له ما نواه أو غيره مما في مرتبته بدلا عنه فله أن يفعل بهذا التيمم إما فرض الصلاة وإما فرض الطواف وإما المنذور منهما وإما خطبة الجمعة ويباح له بهذا التيمم جميع ما في المرتبة الثانية والثالثة وليس له أن يجمع بين اثنين من المرتبة الأولى بتيمم واحد لأن التيمم الواحد لا يجمع بين فرضين فإذا صلى به فرضا ثم أراد أن يصلي فرضا آخر وجب عليه أن يعيد التيمم لأجله
نعم لو نذر الوتر أو الضحى كفاه تيمم واحد وإن كان يصلي أكمل الوتر وهو إحدى عشرة ركعة أو أكمل الضحى وهو ثمان وإن كان يسلم من كل ركعتين لأن الجميع صلاة واحدة ما لم ينذر السلام من كل ركعتين مثلا وإلا وجب التيمم بعدده ولو نذر التراويح وجب عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فلم تكن كصلاة واحدة من هذه الحيثية وله أن يفعل بالتيمم الواحد من المرتبة الثانية والثالثة ما شاء ولو نوى استباحة شيء مما في المرتبة الثانية أبيح له جميع ما فيها وجميع ما في المرتبة الثالثة ولا يباح له بهذا التيمم شيء مما في المرتبة الأولى ولو نوى استباحة شيء مما في المرتبة الثالثة أبيح له جميع ما فيها بهذا التيمم ولا يباح له به شيء مما في المرتبة الأولى أو الثانية
الركن الثاني مسح الوجه حتى ظاهر ما استرسل من لحية ولو خفيفة والمقبل من أنفه على شفتيه ولا يجب إيصال التراب إلى باطن اللحية الحفيفة لعسر ذلك
الركن الثالث مسح اليدين مع المرفقين ويجب إيصال التراب إلى ما تحت الأظفار
والأكمل في مسح اليدين أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام تحت أطراف أنامل اليمنى بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا أنامل اليسرى عن مسبحة اليمنى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع وهو رأس الزند مما يلي الإبهام ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع فيمرها عليه ثم يمسح بطن الذراع ببطن الكف رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر بطن إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى وإذا كان في أصبعه خاتم سن نزعه في الأولى ليكون مسح الوجه بجميع اليدين ويجب نزعه في الثانية ليصل التراب إلى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في الطهر بالماء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء
صفحه ۳۷