والتاسع الوطء ولو بحائل ثخين ولو بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وهو كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار يكفر مستحله إذا كان قبل الانقطاع وقبل بلوغ عشرة أيام وإلا فلا يكفر للخلاف فيه حينئذ ومحل الكفر بالاستحلال أيضا إن كان في بلد معلوم عندهم حرمة ذلك بالضرورة وإلا فلا كفر كبعض البلاد الذين يجهلون حرمة ذلك ومحل حرمته إذا لم يخف الزنا فإن خافه وتعين الوطء في الحيض طريقا لدفعه جاز لأنه إذا تعارض على الشخص مفسدتان قدم أخفهما ولو تعارض عليه الوطء في الحيض والاستنماء بيده فالذي يظهر أنه يقدم الاستنماء فإن الوطء في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستنماء فإن بعض المذاهب يقول بجوازه عند هيجان الشهوة وهو عند الشافعي صغيرة ويؤخذ من ذلك أنه لو تعارض عليه الزنا والاستنماء بيده قدم الاستنماء لما ذكر وكما يحرم الوطء في الحيض يحرم وطء حليلته في دبرها في الحيض وغيره ولو تعارض عليه الزنا ووطء الحليلة في دبرها قدم الوطء في الدبر ولو تعارض عليه الوطء في الدبر والاستنماء بيده قدم الاستنماء
والعاشر المباشرة فيما بين سرة الحائض وركبتها ولو بلا شهوة لأن ذلك قد يدعوه إلى الجماع وخرج بما بين السرة والركبة باقي جسدها فلا تحرم مباشرته وكل ما منعناه من مباشرته نمنعها من أن تمسه به في شيء من بدنه فيجوز له أن يلمس جميع بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويجوز لها أن تلمس جميع بدنه بجميع بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من اللمس بذلك
والحادي عشر الصوم بأنواعه ويجب قضاء ما فاتها من رمضان زمن الحيض بخلاف الصلاة الفائتة زمنه لا يجب قضاؤها بل إذا قضتها لا تنعقد والفرق بين الصوم والصلاة أن الصلاة متكررة كل يوم فيشق قضاؤها بخلاف الصوم
والثاني عشر طلاق الحائض بشرط أن تكون موطوءة له تعتد بالأقراء بغير عوض منها لتضررها حينئذ بطول المدة فإن زمن الحيض والنفاس لو طلقت فيه لا يحسب العدة فلا تشرع في العدة من حين الطلاق بل بعد انقضاء الحيض أو النفاس والواجب كون الطلاق في زمن تشرع فيه في العدة بمجرد الطلاق
والثالث عشر الغسل أو التيمم إلا في أغسال الحج أو التيمم عنها وإذا انقطع الحيض والنفاس حل لها الغسل وحل طلاقها وصومها ولو قبل الغسل وارتفع عنها سقوط الصلاة وأما باقي محرمات الحيض فلا يحل إلا بالغسل أو التيمم
صفحه ۳۵