998نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةویراستالأولىسال انتشار١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکالمسألة الثانية[في حصول الشرط الشرعي]الأمر بالشيء الذي لم يحصل شرطه حال ورود الأمر به، جائز عقلًا، وواقع سمعًا عندنا، وبعض الحنفية، وعند أكثر المعتزلة وهو كتكليف الكفار بفروع الإسلام.وذهب أبو حنيفة، وأكثر أصحابه، والشيخ أو حامد الإسفراييني3 / 1087کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی