نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی هندی d. 715 AH
96

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

پژوهشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرها

المسألة الثانية في المعنى الذي يدل عليه اللفظ قبل اللفظ إنما يدل على ما فيه الأذهان من المعاني دون ما في الخارج، واستدل عليه في المفرد: بأنه تختلف دلالته عند اختلاف المعنى في الذهن، وإن لم يختلف في الخارج من غير عكس، مثل ما إذا رأينا شبحا من بعيد واعتقدناه مثلا حيوانا مخصوص فإنا نطلق عليه اسم ذلك الحيوان، فإذا تغير ذلك الاعتقاد باعتقاد آخر فإنا نطلق عليه بحسب ذلك الاعتقاد اسما آخر، فلولا أن اللفظ [يدل] على ما في/ (١٦/أ) الأذهان وإلا لما كان كذلك.

1 / 113