نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی هندی d. 715 AH
90

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

پژوهشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرها

الجواب وكذا ما ذكرتموه. وأما غير المتداول منها فهو مظنون الدلالة ولا يثبت له من الأحكام إلا ما هو مظنون ويثبت وجوب العمل به، إما بالإجماع الذي يثبت حجيته بالنصوص المتواترة الواردة بالألفاظ المتداولة المقطوعة الدلالة أو بالنصوص الدالة على وجوب العمل بالمظنون الواردة باللألفاظ المتداولة كقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر"، "وأقضى بالظاهر"

1 / 106