نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی هندی d. 715 AH
87

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

پژوهشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرها

الفصل الرابع في الطريق الذي به يعرف كون اللفظ موضوعا للمعنى فنقول: الطريق إليه: إما النقل، أو المركب منه ومن العقل، إذ لا سبيل للعقل وحده إليه. وأما النقل: فهو إما آحاد، أو تواتر. والآحاد لا يفيد إلا الظن. وأما التواتر فهو يفيد العلم، إما الضروري، أو النظري على اختلاف فيه. وأما المركب منهما: فهو يفيد الظن مهما كان شيء من مقدماته ظنيا، والقطع إذا لم يكن شيء من مقدماته ظنيا بل كله قطعيا. مثال المركب: إنا إذا عرفنا أنهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجموع المعروفة بالألف واللام. وعرفنا أيضا أن الاستثناء من الكلام ما لولاه لدخل فيه.

1 / 103