نهاية الوصول في دراية الأصول

صفی هندی d. 715 AH
78

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

پژوهشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرها

لبطلانه، بل ينتهي إلى التوقيف وهو المطلوب. وجوابه: النقض بتعلم الولد لغة والديه من غير توقيف على التوقيف. سلمنا: سلامته عن النقض لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الطريق هو الإشارة إلى المسمى مع ذكر اللفظ وتكرره، وليس تعريف دلالة هذه الطريقة على كون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى يحتاج إلى طريقة أخرى، فإن من رأي غيره مع مسيس حاجته إلى تعريف لغته أنه يشير إلى شيء وتكرر لفظا علم بالضرورة أنه قصد تعريف كون ذلك اللفظ موضوعا لذلك الشيء. سلمنا: أنه لابد وأن ينتهي إلى توقيف لغة ما. فلم قلت: إن تلك اللغة هي هذه؟ هذا من جملة ما اعترض به بعض أصحابنا على الدلالة المذكورة. وهو يشعر بأن النزاع إنما هو في هذه اللغات، وفيه نظر، لأن الكلام في مبادئ اللغات لا في اللغة المخصوصة. سلمنا: أن تلك اللغة هي هذه لكن ما ذكرتم من الدلالة لا يقتضي أن جميعها توقيفيا، الذي هو مطلوبكم بل بعضها، إذ يمكن تعريف ما هو بالاصطلاح بذلك البعض كما هو مذهب الأستاذ.

1 / 90