592

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الثواب العظيم، كرد السلام، والتلفظ بكلمتي الشهادة، أن لا يكون من التكليف، بل يلزم أن لا يكون جميع الواجبات والمحرمات من التكليف، لما فيها من الأجر الجزيل الذي لو قيست مشاقها به لعدت كالعدم بالنسبة إليه.
المسألة الخامسة
[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]
المندوب لا يلزم بالشروع إلا في الحج، وخلاف الحنفية فيه مشهور.
لنا: قوله ﵇: "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر".

2 / 646