586نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةویراستالأولىسال انتشار١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکوذهب كثير من الأصوليين والفقهاء منا، من الحنفية كالكرخي، وأبي بكر الرازي: إلى أنه ليس بمأمور به.والحق: إن هذه المسألة، فرع مسألة إن الأمر حقيقة في ماذا:؟ فمن قال: إن الأمر حقيقة في الوجوب فقط، فالمندوب يجب أن لا يكون مأمورا به عنده.2 / 640کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی