573نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةویراستالأولىسال انتشار١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکدم المرتد مباح مع أن تركه غير جائز.المسألة الثانية[في المباح هل هو من الشرع أو لا]اختلفوا: في المباح هل هو من الشرع أو لا؟فالأكثرون: على أنه من أحكام الشرع.وخالف فيه بعض المعتزلة: زاعما بأنه لا معنى له إلا انتفاء الحرج عن فعله وتركه، وهذا الحكم ثابت قبل الشرع، وهو مستمر بعده، فلا يكون حكما شرعيا.قال الأكثرون: نحن لا ننازعكم على أن المباح بهذا المعنى ليس حكما2 / 626کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی