566

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الحمام وأعطان الإبل وقارعة الطريق ليست مكروهة باعتبار كونها صلاة، ولا لصفة لازمة للصلاة، وإلا لكان كل صلاة كذلك، بل لأمر آخر خارجي يمكن أن تنفك الصلاة منه، وهو مثل التعرض للنجاسة، وشغل القلب بسبب خوف النفار، وكثرة طروق الطارقين، وغير ذلك من أسباب الكراهة، فلو لم يعرف للكراهة متعلق غير الماهية أو جزء منها أو لازم لها لم يمكن القول الوجوب معه.
المسألة الخامسة
[في المحرم المخير]
تحريم شيء من الأشياء: لا يقتضي تحريم الكل عندنا، بل المحرم واحد لا بعينه، ويتعين ذلك بكفه عنه إذا فعل غيره، كما في الوجوب.
وقالت المعتزلة: يقتضي تحريم الكل.

2 / 617