518

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الخلل أو لم يكن.
واحترزنا بقولنا: "المقدر بالتعيين". عما إذا كان الوقت مقدرا لا بالتعيين، بل بضرب من الاجتهاد.
مثاله: من الموسع "الحج" إذا صار وقته متعينا بسبب غلبة الظن بعدم البقاء لمرض، أو لكبر، فإنه إن بقي بعد ذلك وأداه خارج ذلك الوقت، فإنه لا يكون قضاء، وهو اختيار الغزالي.
خلافا للقاضي أبي بكر ﵀ وسيأتي حجاجهما.
ومن المضيق كا "الزكاة" الواجبة على الفور [على رأينا، فإنه لو أخر ولو مع القدرة على "الأداء " لا يكون قضاء.

2 / 567