501

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
من غير دليل، وهو غير جائز، وإذا بطل التخصيص كان مقتضاه إيقاع الفعل المأمور به، في أي وقت أراده المكلف، إذ استغراق الوقت بالفعل غير واجب إجماعا.
فإن قيل: سلمنا أنه ليس في الأمر ما يشعر بالتخصيص، ولكن لا نسلم أنه ليس في العقل ما يدل عليه.
وهذا لأن الواجب لا يجوز تركه، على ما عرف ذلك في حده، والصلاة يجوز تركها في أول الوقت [و] وسطه، فلا يجوز أن تكون واجبة فيه/ (٨٤/أ)، وإذا لم تكن واجبة في أول الوقت وفي وسطه تعين أن تكون واجبة في آخره، وإلا لكان لها وقت آخر غير وقت المغروب لها.
ولأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز تأخيرها عن آخر الوقت من غير عذر، وذلك يدل على أنها واجبة فيه لا في أول الوقت.
وحينئذ يحتمل أن يكون فعلها فيه ندبا يسقط الفرض عنده، أو هي كالزكاة المعجلة.
أو يقول: الأمر وإن دل على جواز أدائها في أي جزء كان من الوقت، لكن النص والمعقول يدلان على تخصيصه بأول الوقت.
أما النص: فآتيا الاستباق، والمسارعة.

2 / 550