460

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
"الفصل الأول"
في الوجوب
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في حد الواجب
قد عرفت من التقسيم السابق ماهية الوجوب وحقيقته، لأنك عرفت منه كمال المشترك بينه وبين غيره من الأحكام وهو الجنس، وكمال المميز وهو الفصل، والماهية لا تتركب إلا عنهما، وعند ذلك يسهل عليك تحديد الواجب، لكن مع ذلك نذكر ما قيل فيه من الحدود ليعرف الصحيح منها والفاسد، ووجه الفساد في الفاسد.
فالأول: هو ما قيل: الواجب ما يعاقب تاركه.
واعترض عليه بوجهين:
أحدهما: بأنه غير مانع، لأنه يتناول "المندوب" و"المباح"، إذ يعاقب تاركه/ (٧٦/أ) إذا فعل ما يوجبه، فحينئذ يدخل فيه ما ليس

2 / 509