455نهاية الوصول في دراية الأصولنهاية الوصول في دراية الأصولSafiy al-Din al-Hindi al-Urmawi - ۷۱۵ ه.قصفي الدين الهندي الأرموي - ۷۱۵ ه.قویرایشگررسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياضناشرالمكتبة التجارية بمكة المكرمةویراستالأولىسال انتشار١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ مژانرهاPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکورابعها: إذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك فالمشكك أولى.أما أولا: فلأن المشكك يشبه المتواطئ من وجه، والمتواطئ راجح على المشترك على تقدم، والمشابه للراجح راجح.وأما ثانيا: فلأن اختلال الفهم فيه أقل، فكان أولى.وخامسها: إذا وقع التعارض بين المتواطئ وبين المشكك المتواطئ أولى- ويعرف ذلك مما سبق فلا يفرد بذكر- وهذا آخر الكلام في اللغات.2 / 501کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی