429

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
بالنسبة إلى المنقول إليه فكان المشترك أولى.
وثانيها: أن الاشتراك لا يقتضى النسخ، بخلاف النقل فإنه يقتضيه، وستعرف- إن شاء الله تعالى- أن الاشتراك أولى من النسخ، فوجب أن (٧١/أ) يكون أولى مما يستلزمه.
وثالثها: الاشتراك لا يتوقف إلا على وضع اللفظ لمعنيين، وأما النقل فيتوقف على الوضع الأول، وعلى نسخه وعلى وضع جديد واستعماله فيه، واتفاق أرباب اللسان عليه، والموقوف على أقل المقدمات يكون أولى من الموقوف على اكثرها.
ورابعها: أن الاشتراك ما أنكره أحد من المحققين، بخلاف النقل فإنه قد أنكره بعضهم.
وخامسها: أن المشترك أكثر وجودا منه، يدل عليه الاستقراء، فكان أولى، لأن كثرة وجوده، يدل على قلة مفسدته، ولأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى من إلحاقه بالأخص الأقل، فكان ألحاقه بالمشترك أولى.
الجواب: لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا، لأن مفاسد النقل وإن كانت أكثر من مفاسد الاشتراك على ما بينتم، لكنها خارجية غير مخلة بمقاصد الوضع، وهو تعريف ما في الضمير، أو وإن أخلت به، لكنها في زمن يسير

2 / 475