200

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرها

أحدها: أن يبقى الذهن مترددا/ (٣٣/ب) في مفهوماته، لا يتبادر شيء منها إليه إلا بقرينة.
وثانيها: أن أهل اللسان إذا أرادوا إفهام أحد المعنيين على التعيين، اقتصروا على مجرد إطلاق اللفظ، وإن أرادوا إفهام أحدهما على التعيين لم يقتصروا عليه، بل ضموا إليه شيئا آخر، فيعلم أن اللفظ مشترك بينهما.
وثالثها: أن يكون اللفظ مستعملا في معنيين، ولا يصح سلبه عن كل واحد منهما، فيعلم أنه حقيقة فيهما، إذ لو كان مجازا فيهما أو في أحدهما لصح سلبه عنهما، أو عن أحدهما، لأن صحة السلب من لوازم المجاز.
وأما مجرد الاستعمال في المعنيين، فليس دليل الاشتراك، لاحتمال أن يكون أحدهما بطريق التجوز، وهذا وإن كان على خلاف الأصل لكنه خير من الاشتراك لما سيأتي.
وكذلك حسن الاستفهام ليس دليل الاشتراك، لما سنذكر عن شاء الله تعالى من فوائده.

1 / 225