159

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرها

وقبل الخوض في الحجاج لابد من تلخيص محل النزاع.
فنقول: لا خلاف في امتناعه في أسماء الأعلام، لأنها غير معقولة المعاني ولا في دائرة بدوران وصف في محالها، والقياس فرعهما، إذ لا يمكن إلحاق الفرع بالأصل إلا بعد أن يعقل في الأصل معنى هو على التسمية أو يعرف فيه صفة يدور الاسم معه وجودا وعدما فهي كالأحكام التعبدية التي لا يعقل معناها.
فإن قلت: قد ساغ في العرف العام، أن يقال للشخص البالغ في علم الأحكام شافعي الوقت، ونعمان الثاني، والبالغ في علم العربية سيبويه الزمان، وليس ذلك إلا بطريق القياس وإلا لم يحصل مقصودهم، وهو المدح يذلك النوع من العلم.
قلت: لا نسلم أنه بطريق القياس. ولم لا يجوز أن يكون ذلك بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، والتقدير أنه حافظ كتاب سيبويه، وعارف علم الشافعي، وأبي حنيفة رحمهما الله.

1 / 182