139

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرها

اعلم أنه إن عنى بقوله: فترد أحدهما إلى الآخر. أنه حكم لازم لما سبق كالنتيجة له فهو باطل، بما سبق في تعريف الزمخشري، وإن عنى به العطف حتى يكون معناه، هو أن يكون أحدهما مردودا إلى الآخر ويكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر وتكون هذه الحيثية قيدا آخر في التعريف فهو صحيح لكن فيه نوع تعسف.
وأركانه على هذا خمسة:
الأول، والثاني: اللفظان الموضوعان للمعنيين المتناسبين.
والثالث: مشاركتهما في الحروف الأصلية وهو المعنى من المناسبة في التركيب.
والرابع: أن يكون لأحدهما حيثية الرد إلى الآخر.

1 / 162