1041

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
هل يسمى أمرًا وخطابًا مطلقًا أم لا؟
الحق أنه يسمى أمرًا، ولا يسمي خطا [با إلا إ] ذا وجد المأمور وسمع ذلك الآمر فاهمًا أو ممتثلًا له، بدليل أنه يحسن أن يقال: فيمن أوصى لمن سيوجد من أولاده "من" أمرته بأمر، أنه أمر أولاده بكذا وإن كان قبل وجودهم، ويحسن في الولد أن يقال: امتثل أمر والده بعد وجوده، ولا يحسن أن يقال قبل وجودهم خاطبهم بكذا.
المسألة الثالثة
[اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]
المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾، وقوله ﵇: "إنما الأعمال بالنيات".
ومنهم من استدل عليه بالإجماع.

3 / 1132