100

نهاية الوصول في دراية الأصول

نهاية الوصول في دراية الأصول

ویرایشگر

رسالتا دكتوراة بجامعة الإمام بالرياض

ناشر

المكتبة التجارية بمكة المكرمة

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

ژانرها

أغلب وليست المسألة عملية محضة حتى لا يجوز الاستدلال عليها بما يفيد الظن، بل هي آيلة إلى العمل، فيجوز الاستدلال عليها بالظنيات لما يأتى.
وثانيهما: أن لو كان الأصل موضوعا لذلك المعنى الخفي، فأما أن يكون معه موضوعا لذلك المعنى المشهور أيضا: أو لا يكون، وكل واحد منهما باطل فالوضع لذلك المعنى الخفي باطل.
أما الأول: فلأنه يلزم منه الاشتراك وهو خلاف الأصل.
وأما الثاني: فلأنه يلزم منه النقل إن أمارة الحقيقة- وهو التبادر إلى الفهم في المعنى المشهور- ظاهرة.

1 / 117