99

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٢٦٣ - وَلَا تَجُوزُ (^١) جُمْعَتَانِ فِي بَلَدْ … إِلَّا كَبِيرًَا فَلْيَجُزْ فِيهِ العَدَدْ
٢٦٤ - لَا مُطْلَقًَا بَلْ قَدْرَ مَا يُحْتَاجُ لَهْ … فَإِنْ تَكُنْ زِيَادَةً (^٢) فَبَاطِلَةْ
٢٦٥ - إِذَا عَلِمْنَا أَنَّهَا تَخَلَّفَتْ … عَنْ جُمَعٍ لَو جُمِّعُوا (^٣) بِهَا كَفَتْ
٢٦٦ - وَلَا يَضُرُّ كَونُ غَيرِ الزَّائِدَةْ … تَعَاقَبَتْ إِذْ كُلُّهَا كَوَاحِدَةْ (^٤)
٢٦٧ - وَحَيثُ مَا لَمْ يُعْلَمِ التَّقَدُّمُ … وَغَيرُهُ فَالظُّهْرُ بَعْدُ يَلْزَمُ (^٥)
ما يستحب لصلاة الجمعة (هيئاتها)
٢٦٨ - وَالغُسْلُ مَنْدُوبٌ وَ(^٦) تَنْظِيفُ البَدَنْ … وَأَخْذُ أَظْفَارٍ وَطِيبٌ فَيُسَنْ
٢٦٩ - وَاللُّبْسُ لِلْبَيَاضِ وَالإِنْصَاتُ … لِخُطْبَةٍ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ
٢٧٠ - إِلاَّ صَلَاةَ رَكْعَتَينِ تُنْدَبُ … لِدَاخِلٍ أَخَفَّ قَدْرٍ يُطْلَبُ

(^١) (ز): (يجوز).
(^٢) (ق): (زائدة).
(^٣) (ق): (أجمعوا).
(^٤) (ز) (ظ): (كالواحدة).
(^٥) من قوله: (فلا تقام في ذوي البوادي …) إلى هنا، من زيادة الناظم على الأصل.
(^٦) (ق): (في).

1 / 103