81

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
١٢٧ - وَصَومُهَا مِنْ قَبْلِ الاِغْتِسَالِ … يَحِلُّ دُونَ سَائِرِ الخِصَالِ (^١) ١٢٨ - وَمَا عَدَا الثَّلَاثَةَ المُؤَخَّرَهْ … حَرِّمْهُ باِلجَنَابَةِ المُؤَثِّرَهْ ١٢٩ - وَكُلُّ مَا حَرَّمْتَهُ بِالحَيضِ حَلْ … لِمُحْدِثٍ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الأُوَلْ ***

(^١) ما تضمنه هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل، لأن تحريم الصوم بالحيض لا بالحدث، وقد زال، بخلاف سائر الخصال المذكورة كالصلاة وقراءة القرآن … فلا بد فيها من الطهارة من الحدث بالغسل.

1 / 85