78

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

پژوهشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
ما يعفى عنه ١٠٢ - وَلْيُعْفَ عَمَّا لَمْ يَسِلْ (^١) لَهُ دَمَا … فَلَا يَضُرُّ مَيتُهُ قَلِيلَ مَا ١٠٣ - إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْ (^٢) طَرْحٍ أَو تَغْيِيرِ (^٣) … وَعَنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ (^٤) يَسِيرِ (^٥) آليات التطهير ١٠٤ - وَالغَسْلُ فِي الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاثِ … مُحَتَّمٌ بَلْ سَائِرِ الأَخْبَاث ١٠٥ - بِغَسْلَةٍ (^٦) تَعُمُّهُ وَتَذْهَبُ … بِالعَينِ مِنْهُ وَالثَّلَاثُ تُنْدَبُ ١٠٦ - إِلَّا صَبِيًَّا بَالَ قَبْلَ أَكْلِهِ … خُبْزًَا فَيَكْفِي رَشُّهُ عَنْ غَسْلِه ١٠٧ - وَالشَّرْطُ فِي نَجَاسَةِ (^٧) الكِلَابِ … سَبْعٌ وَإِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (^٨) ١٠٨ - ثُمَّ الدِّبَاغُ آَلَةُ التَّطْهِيرِ … فِي جِلْدِ غَيرِ الكَلْبِ وَالخِنْزِير

(^١) (ق): (تسل). (^٢) (ظ): (عن). (^٣) (ظ): (تغيرا). (^٤) ذكر الأصل (القيح) من جملة ما يعفى عنه، وأشار إليه الناظم بقوله: (ونحوه) عطفًا على الدم. (^٥) (ظ): (يسيرا). (^٦) (ق): (بغسله). (^٧) (ق): (نحاسة). (^٨) ذكر الأصل (الخنزير) عطفًا على الكلب في التطهير، وذلك قياسًا عليه، لأن الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب، وأهمله الناظم هنا.

1 / 82