194

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

ویرایشگر

عبد الكريم محمد جراد

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه شافعی
٩٥٣ - فَيَحْلِفُ الخَمْسِينَ أَيضًَا كَالْوَلِي … وَمَنْ أَرَادَ رَدَّهَا فَلْيَفْعَلِ (^١)
فصل في كفارة القتل
٩٥٤ - وَكُلُّ نَفْسٍ إِنْ تَكُنْ مُحَرَّمَةْ … فِي قَتْلِهَا كَفَّارَةٌ مُحَتَّمَةْ
٩٥٥ - وَوَافَقَتْ فِي سَائِرِ الأَحْكَامِ … كَفَّارَةَ الظِّهَارِ لَا الإِطْعَام
***

(^١) هذا البيت سقط بأكمله من (ك). وهذا الشطر من زيادة الناظم على أصله.

1 / 198